المدعى فى دعوى شهر الإعسار فيكون غالباً أحد دائنى المدين المعسر . وللدائن فى ذلك مصالح شتى فقد يخشى بعد أن تيقن من إعسار المدين أن يستبد بالمدين اليأس فيبادر إلى تبديد ماله أو إخفائه أو التصرف فيه للإضرار بحقوق دائنيه وقد يكون الدائن بعد أن تيقن من إعسار مدينه يخشى أن يبادر دائنوه الآخرون إلى أخذ اختصاصات على عقاراته يتقدمون بها فى استيفاء حقوقهم وقد يكون الدائن حقه مؤجل ويتيقن من إعسار مدينه فيخشى أن ينتظر حلول الأجل فلا يجد عند المدين مالاً يستوفى منه حقه فيبادر إلى شهر إعسار المدين ، متمسكاً بدين حال غير الدين المؤجل لا تكفى أموال المدين للوفاء به
المدعى فى دعوى شهر الإعسار هو المدين نفسه :
.قد يرى المدين أن الديون قد أثقلته ، وأن الظروف التى تحيط به تشفع له ، فيعمد إلى طلب شهر إعساره حتى يستطيع الحصول على منحه آجالاً للديون الحالة ، وحتى يمد الآجال بالنسبة إلى الديون المؤجلة ، فيتمكن بذلك من تسوية حالته المالية فى هدوء وطمأنينة .ويشبه هذا فى الإفلاس التجارى الصلح مع الدائنين وقد يكون المدين غارقاً فى ديونه ، تنهال عليه الحجوز من كل جانب ، وقد حجزت إيراداته فمنع مورد رزقه ، فيعمد إلى طلب شهر إعساره حتى يستطيع الحصول على نفقة يقتات منها إلى أن تتم تصفيقة أمواله او يطلب شهر إعسار نفسه اذا اقيمت عليه دعوى من أحد دائنيه بالدين ( الوسيط في شرح القانون المدني للدكتور عبد الرازق السنهوري الجزء الثاني نظرية الالتزام طبعه منقحه 2004 ص 1126 و 1127 و 1128)