الأصل أن يسلم الاعلان للشخص نفسه أو في موطنه ويجوز أن يكون للشخص في وقت واحد أكثر من موطن ويجوز الاعلان على الموطن القانوني او المختار او موطن الاعمال ويقتصر جواز الإعلان فيه على الإعلانات التى يتعلق موضوعها بإدارة النشاط الذى يباشره المعلن إليه

المقرر – في قضاء محكمة النقض - أن الأصل في إعلان أوراق المحضرين أن تسلم الأوراق المطلوب إعلان الشخص عادة ويجوز أن يكون للشخص في وقت واحد أكثر من موطن ، كما يجوز ألا يكون له موطن ما ، ويجوز أن يكون للشخص على سبيل الاستثناء - موطن قانونى أو موطن مختار أو موطن أعمال : وهو المكان الذى يباشر فيه الشخص تجارته أو حرفته بالنسبة إلى إدارة الأعمال المتعلقة بهذه التجارة أو تلك الحرفة فلا يتعداها إلى ما يتعلق بغيرها من أعمال وإلا بطل الإعلان . الطعن رقم ٥۷٦۸ لسنة ۷۰ ق - جلسة ۲۷ / ۱ / ۲۰۱٤
الموطن العام للشخص كما عرفته المادة 40 من القانون المدنى هو المكان الذى يقيم فيه الشخص عادة ويجوز أن يكون للشخص في وقت واحد أكثر من موطن كما يجوز ألا يكون له موطن ، ولذلك يكون من المتصور أن يتعدد موطن الشخص أو أن ينتفى على وجه الإطلاق ، وعلى هذا النحو يوجد إلى جانب الموطن الذى يعينه الشخص باختياره من جراء إقامته المعتادة فيه ثلاثة أنواع من المواطن : أولاً :- موطن أعمال يكون مقصوراً على ناحية معينة من نواحى نشاطه الشخصي ويقتصر جواز الإعلان فيه على الإعلانات التى يتعلق موضوعها بإدارة النشاط الذى يباشره المعلن إليه . ثانياً :- موطن قانونى ينسبه القانون إلى الشخص ولو لم يقم فيه عادة كما هو في حالة القاصر والمحجور عليه ..... . ثالثاً :- محل مختار يتخذه الشخص لتنفيذ عمل قانونى معين. الطعن رقم ٤۸٤۱ لسنة ٦۷ ق - جلسة ۱۳ / ٥ / ۲۰۱۰











تعليقات