عبئ اثبات الاعسار يقع على من يطلب شهر اعساره

عبء إثبات الإعسار يقع عبء إثبات إعسار المدين على من يطلب شهر إعساره ، ويمكن إثبات الطرق الإعسار أى عدم كفاية أموال المدين للوفاء بديونه المستحقة الأداء بجميع الطرق لأن الإعسار واقعة مادية . ويجوز الانتفاع بالقرينة القانونية الواردة فى المادة 239 مدنى  على أن تكون قرينة قضائية . فقد رأينا المادة 239 تنص على أنه " إذا ادعى الدائن إعسار المدين ، فليس عليه إلا أن يثبت مقدرا ما فى ذمته من ديون ، وعلى المدين نفسه أن يثبت أن له مالاً يساوى قيمة الديون أو يزيد عليها " . فإذا أثبت الدائن ديناً مستحق الأداء فى ذمة المدين ، كان للقاضى أن يستخلص من ذلك قرينة قضائية على أن هذا المدين معسر وهى قرينة تقبل إثبات العكس ككل القرائن القضائية ، فيجوز للمدين دخضها إذا هو أثبت أن عنده مالاً يكفى للوفاء بهذا الدين المستحق الأداء ( الوسيط في شرح القانون المدني للدكتور عبد الرازق السنهوري الجزء الثاني نظرية الالتزام طبعه منقحه 2004 ص 1124) 

 

تعليقات