من المقرر بنص المادة 26 من القانون رقم القانون رقم 70 لسنة 1964 بشان رسم التوثيق والشهر و المعدلة بالقانون رقم 6 لسنة 1991 قد نصت علي " يصدر بتقدير الرسوم التي لم يتم أداؤها والمشار إليها في المادة السابقة أمر تقدير من أمين المكتب المختص، ويعلن هذا الأمر بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول أو على يد محضر للملزم بأداء الرسم أو لطالب الإجراء حسب الأحوال. ويجوز لذوي الشأن التظلم من أمر التقدير خلال ثلاثين يوما من تاريخ الإعلان، وإلا أصبح الأمر نهائيا ويكون للمصلحة تنفيذه بطريق الحجز الإداري، كما يجوز لها تنفيذه بالطريق القضائي بعد وضع الصيغة التنفيذية على صورة أمر التقدير من المحكمة الواقع في دائرة اختصاصها بالمكتب الصادر منه ذلك الأمر ويحصل التظلم أمام المحضر عند إعلان أمر التقدير أو بتقرير في قلم الكتاب، ويرفع التظلم إلى المحكمة الابتدائية الكائن بدائرتها المكتب الذي أصدر الأمر. "
وكان المستقر عليه من قضاء محكمة النقض من " أن النص في المادة 26 من القانون رقم 70 لسنة 1964 المستبدلة بالقانون رقم 6 لسنة 1991 على أنه " يصدر بتقدير الرسوم التي يتم أداؤها والمشار إليها في المادة السابقة أمر تقدير من أمين المكتب المختص ، ويعلن هذا الأمر بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول أو على يد محضر للملزم بأداء الرسم أو لطالب الإجراء بحسب الأحوال ، ويجوز لذوى الشأن التظلم من أمر التقدير خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الإعلان ، وإلا أصبح الأمر نهائياً " يدل على أنه إذا أُعلِن أمر التقدير لذوى الشأن ، وتم التظلم منه ، وصار الحكم الصادر فيه نهائياً باستنفاد طرق الطعن ، أو لم يتم التظلم منه في خلال الميعاد المنصوص عليه في القانون أصبح أمر التقدير نهائياً بفوات مواعيد التظلم ، وكان قيام مصلحة الشهر العقاري بإعلان أمر التقدير مرة ثانية للصادر ضده الأمر بعد وضع الصيغة التنفيذية عليه كمقدمة من مقدمات التنفيذ أو لأى أمر آخر لا ينفتح به باب التظلم من جديد . ( الطعن رقم 1794 لسنة 66 ق - جلسة 13 / 6 / 2016 )
أنَّه وإذ تنُص المادة 26 من القانون رقم 70 لسنة ١٩٦٤ بشأن رسوم التوثيق والشهر المُعدَّل بالقانون رقم 6 لسنة ١٩٩١ على أنَّه "يصدر بتقدير الرسوم التي لم يتم أداؤها والمُشار إليها في المادة السابقة أمر تقدير من أمين المكتب المُختص، ويُعلَن هذا الأمر بكتاب موصَّى عليه مصحوب بعلم الوصول أو على يد مُحضر للمُلزَم بأداء الرسم أو لطالب الإجراء حسب الأحوال. ويجوز لذوي الشأن التظلم من أمر التقدير خلال ثلاثين يومًا من تاريخ الإعلان وإلَّا أصبح الأمر نهائيًا ويكون للمصلحة تنفيذه بطريق الحجز الإداري، كما يجوز لها تنفيذه بالطريق القضائي بعد وضع الصيغة التنفيذية على صورة أمر التقدير من المحكمة الواقع في دائرة اختصاصها بالمكتب الصادر منه ذَلِك الأمر ويحصل التظلم أمام المُحضر عند إعلان أمر التقدير أو بتقرير فى قلم الكُتَّاب. ويُرفَع التظلم إلى المحكمة الابتدائية الكائن بدائرتها المكتب الذي أصدر الأمر". مؤدَّاه أنَّ المُشَرِّع ارتأى أنْ يكون رفع التظلم من الأمر الصادر بتقدير الرسوم التكميلية بهذا الطريق الاستثنائي - سواء انصبت المُنازعة على مِقدار الرسوم المُقدَّرة أو تناولت أساس الالتزام بها - وذَلِك تبسيطًا للإجراءات وتيسيرًا على المُتقاضين، دون أن يمنع أُولِي الشأن من أنْ يسلكوا الطريق الذي أورده في المادة ٦٣ من قانون المُرافعات وذَلِك باعتبار أنَّ السبيل المنصوص عليه في المادة ٦٣ المُشار إليها هو الأصل العام في رفع الدعاوى والطعون متى كانت الورقة التي يُرفَع بها التظلم قد توافرت فيها البيانات والشروط التي يتطلبها القانون، ومتى تحقق ذَلِك فإنَّه يستوي في واقع الأمر رفع التظلم بإبدائه أمام المحضر عند إعلان أمر التقدير أو بتقرير في قلم الكُتَّاب أو بصحيفة ومن ثم فلا على المُتظلم إنْ هو أودع قلم الكُتَّاب في الميعاد المُقرَّر صحيفة انطوت على تظلم من هذا الأمر. الطعن رقم ۱۲٤۹۹ لسنة ۹۳ ق - جلسة ٤ / ۱ / ۲۰۲٤
لذوي الشأن التظلم من أمر التقدير خلال ثلاثين يومًا من تاريخ الإعلان وإلَّا أصبح الأمر نهائيًا
تعليقات