كل من تسلّم على سبيل الوفاء ما ليس مستحقاً له وجب عليه ردّه على أنه لا محل للرد إذا كان من قام بالوفاء يعلم أنه غير ملزم بما دفعه، إلا أن يكون ناقص الأهلية، أو يكون قد أكره على هذا الوفاء

نص الماده 181 من القانون المدني
1- كل من تسلّم على سبيل الوفاء ما ليس مستحقاً له وجب عليه ردّه.
2- على أنه لا محل للرد إذا كان من قام بالوفاء يعلم أنه غير ملزم بما دفعه، إلا أن يكون ناقص الأهلية، أو يكون قد أكره على هذا الوفاء.

مؤدى نص المادتين 181 و 182 من القانون المدني أن المشرع أورد حالتين يجوز فيهما للموفى أن يسترد ما أوفاه، أولاهما الوفاء بدين غير مستحق أصلاً وهو وفاء غير صحيح بدين غير مستحق الأداء، وفي هذه الحالة يلتزم المدفوع له بالرد إلا إذا نسب إلى الدافع نية القيام بتبرع أو أي تصرف قانوني آخر، وثانيهما أن يتم الوفاء صحيحاً بدين مستحق الأداء ثم يزول السبب الذي كان مصدراً لهذا الالتزام ولا يتصور في هذه الحالة الثانية أن يكون طلب الرد عالماً وقت الوفاء بأنه غير ملزم بما أوفى لأنه كان ملتزماً به فعلاً وسواء أتم الوفاء إختياراً أو جبراً، قصد منه الموفى تحقيق مصلحة شخصية أو لم يقصد فإن الالتزام بالرد يقوم بمجرد زوال سبب الوفاء [الطعن رقم 1886 - لسنة 49 ق جلسة 17 / 5 / 1983 - مكتب فني 34 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 1217 ]

النص في المادة 181 من القانون المدني على أنه: "1-كل من تسلم على سبيل الوفاء ما ليس مستحقاً له وجب عليه رده 2-على أنه لا محل للرد إذا كان من قام بالوفاء يعلم أنه غير ملزم بما دفعه إلا أن يكون ناقص الأهلية أو يكون قد أكره على هذا الوفاء" يدل على أنه لا محل للرد إذا كان الدفع عن بصيرة وترو أي عن علم الدافع بأنه غير ملزم بما دفعه، وأن الإكراه الذى عناه المشرع بهذا النص المبطل للوفاء الذى حصل بناء عليه والمسوغ للرد هو ذات الإكراه الذى يجيز إبطال العقد والمنصوص عليه في المادة 117 من القانون المدني، وشرط تحققه أن يكون الإكراه قد بعث الرهبة في نفس المكره بغير وجه حق باعتبار أن الأعمال المشروعة قانوناً لا يمكن أن يترتب عليها إبطال ما ينتج عنها، لما كان ذلك، وكان تنفيذ حكم صادر بالنفقة على المحكوم عليه - وقبل إلغاء هذا الحكم - هو عمل مشروع قانوناً فإن الوفاء تنفيذاً له لا يتضمن إكراها على هذا الوفاء لأنه تم بوجه حق، كما أن وفاء المطعون ضده الأول للطاعنة بما أقره لها طواعية واختيارا من نفقة دون صدور حكم يلزمه بها وفي تاريخ لاحق على الحكم النهائي ببطلان عقد زواجه منها وعلمه بأنه غير ملزم بما أقره ودفعه لها، فإن هذا الوفاء لا يتضمن إكراها وقام به وهو يعلم أنه غير ملزم بدفعه فلا يسوغ له استرداده [الطعن رقم 432 - لسنة 41 ق - تاريخ الجلسة 10 / 12 / 1975 - مكتب فني 26 رقم الجزء 2 - رقم الصفحة 1618 ]


تعليقات