متى تم اعلان الخصوم بالجلسه المناقشه الاولى فعليهم هم تتبع ميعاد باقي الجلسات وسير العمل
ومن المستقر عليه المستفاد مما نصت عليه المادتان 236 ، 237 من قانون المرافعات - و على ما جرى به قضاء محكمة النقض - أن تكليف الخبير الخصوم بحضور الإجتماع الأول يكفى طوال مدة المأمورية ما دام العمل فيها مستمرا لم ينقطع و عليهم هم أن يتتبعوا سير العمل و فى هذه الحالة يكون للخبير أن يباشر عمله و لو فى غيبتهم [الطعن رقم 369 - لسنة 32 ق - تاريخ الجلسة 14 / 5 / 1968 - مكتب فني 19 رقم الجزء 2 - رقم الصفحة 934 ]
تعليقات