تختص المحكمه الابتدائيه دون غيرها بدعاوى تزييل الاحكام الاجنبيه اي كان نوع الحق او قيمته

المقرر بنص المادة 297 من قانون المرافعات على أن " يقدم طلب الأمر بالتنفيذ إلى المحكمة الابتدائية التى يراد التنفيذ فى دائرتها وذلك بالأوضاع المعتادة لرفع الدعوى " . مفاده أن المحكمة الابتدائية هى المختصة نوعياً بنظر الدعوى المتعلقة بطلب تذييل الحكم الأجنبى بالصيغة التنفيذية أياً كان نوع أو قيمة الحق الصادر به الحكم الأجنبى المراد تنفيذه فى البلاد . الطعن رقم ۲۹ لسنة ۸٥ ق - جلسة ۸ / ۱۲ / ۲۰۱٥مكتب فنى ( سنة ٦٦ - قاعدة ۱۷۰ - صفحة ۱۱۳۸ )

محاكم الأسرة . اختصاصاتها . ق 10 لسنة 2004 . إدخال المشرع بهذا القانون نظاماً متكامل لمحكمة الأسرة فى التنظيم القضائى المصرى . خلوه من النص على اختصاص تلك المحاكم بطلب تذييل الحكم الأجنبى بالصيغة التنفيذية . مؤداه . انحسار اختصاصها بتلك الدعاوى وانعقاده للمحاكم الابتدائية . م 297 مرافعات . مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك وتصديه لموضوع الاستئناف وهو قضاء ضمنى باختصاص محكمة الأسرة المستأنف حكمها بطلب تذييل حكم أجنبى بالصيغة التنفيذية . مخالفة للقانون وخطأ . ذات الطعن السابق

تعليقات