تعفى الجمعيه الجمعيات الزراعيه و التعاونيه من الرسوم شريطة أن تكون عن قروض مقدمة من البنوك أو الشركات أو الهيئات العامة و أن تكون لتمويل مشروعات الإسكان التي تقوم بها هذه الجمعيات دون غيرها من الأنشطة الأخرى التي تقوم بها
ذلك أن النص في المادة 57 من القانون رقم 122 لسنة 1980 بشأن التعاون الزراعي على أن " تُعفى الجمعيات التعاونية الخاضعة لأحكام هذا القانون من الضرائب والرسوم الآتية : 1- ... 2- ... 3- الرسوم النسبية المقررة على التوثيق وإشهار جميع المحررات وعقود المقاولة والرهن والحلول والتنازل والشطب وقوائم القيد وتجديداتها والشهادات العقارية والاطلاعات بجميع أنواعها المتعلقة بالقروض التي تقدمها البنوك والشركات والهيئات العامة إلى الجمعيات لتمويل مشروعات الإسكان التي تقوم بها . 4- ... إلخ " ، يدل على أن المشرع استلزم كي تتمتع الجمعيات التعاونية الزراعية بالإعفاء من الرسوم النسبية المقررة على توثيق وإشهار جميع المحررات وعقود المقاولة والرهن والحلول والشطب والقيد وتجديداتها وباقي المحررات الواردة بالبند الثالث من المادة 57 من القانون رقم 122 لسنة 1980 المشار إليه توافر شرطين أولهما : أن تكون هذه القروض مقدمة من البنوك أو الشركات أو الهيئات العامة ، وثانيهما : أن تكون هذه القروض لتمويل مشروعات الإسكان التي تقوم بها هذه الجمعيات دون غيرها من الأنشطة الأخرى التي تقوم بها ، وإذ كان النزاع المطروح يدور حول مدى أحقية الجمعية التي يُمثلها المطعون ضدهم في الإعفاء من الرسوم المستحقة عن شهر عقد الرهن الذي أبرمته الجمعية الأخيرة لصالح بنك مصر ضماناً للقرض الذي حصلت عليه من البنك المذكور لتمويل مشروعات الثروة الحيوانية فإن الرسوم المستحقة عن شهر ذلك العقد تخرج عن نطاق الإعفاء الوارد بالمادة 57 من القانون رقم 122 لسنة 1980 المشار إليها ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بأحقية الجمعية المطعون ضدها في الإعفاء من هذه الرسوم فإنه يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه . الطعن رقم 5942 لسنة 65 ق - جلسة 8 / 5 / 2023
تعليقات