يجوز للخصوم أن يطلبوا إلى المحكمة التي أصدرت الحكم تفسير ما وقع في منطوقه من غموض أو إبهام ويقدم الطلب بالأوضاع المعتادة لرفع الدعوى

أن مفاد نص المادة 192 من قانون المرافعات أنه يجوز للخصوم أن يطلبوا إلى المحكمة التي أصدرت الحكم تفسير ما وقع في منطوقه من غموض أو إبهام ويقدم الطلب بالأوضاع المعتادة لرفع الدعوى . ويعتبر الحكم الصادر بالتفسير متمماً من كل الوجوه للحكم الذي يفسره ويسرى عليه ما يسري على هذا الحكم من القواعد الخاصة بطرق الطعن العادية وغير العادية . فالغموض فى منطوق الحكم وإبهامه لا يؤدي إلي بطلان الحكم ، فلا يجوز الطعن فيه بالنقض بسبب هذا الغموض والسبيل إلي بيان ما غمض من منطوقه أو إزالة إبهامه هو الرجوع إلي المحكمة التي أصدرته لتفسير ما وقع في منطوقه من غموض أو إبهام وفق ما تقضي به المادة  192  من قانون المرافعات .( فى ذلك المعنى الطعن رقم 649 لسنة 48 ق جلسة 6/5/1982 ص493)

تعليقات