اذا لم يكن البائع يمتلك كامل الحصه المبيعه يجوز القضاء بصحة ونفاذ العقد فيما يتعلق بالجزء الذي ثبت ملكيته للبائع فقط

إذ كان البين من الأوراق حسبما انتهى إليه تقريرى الخبيرين أن الأطيان محل عقد البيع المؤرخ ..... والذى يستند إليه الطاعن فى ملكية عين التداعى جزء منها مقيدة بإسم المطعون ضدها الخامسة عشر بصفتها طبقاً لبيانات السجل العينى ، وإذ قضى الحكم الابتدائى المؤيَّد بالحكم المطعون فيه برفض دعوى الطاعن بطلب صحة ونفاذ عقد البيع برمته باعتبار أن البائعين له غير مالكين لكامل المساحة محل عقد البيع ودون أن يعنى ببحث مدى توافر أركان وشروط صحة ونفاذ عقد البيع بخصوص باقى مساحة المبيع حال أن العقد يقبل التجزئة بما يعيبه ( بالخطأ فى تطبيق القانون والفساد فى الاستدلال ) . الطعن رقم ۳۷۸٦ لسنة ۸۳ ق - جلسة ۲۷ / ۱۱ / ۲۰۲۲

عقد الصلح - و على ما جرى به نص المادة 1/557 من القانون المدنى - لا يقبل في الأصل للتجزئة - و دعوى صحة و نفاذ عقد البيع تتسع لبحث ما يثار من نزاع حول ملكية البائع للمبيع بحيث لا يجاب المشترى إلى طلب صحة عقده إلا إذا كان تسجيل الحكم و نقل الملكية إليه من البائع ممكنين فإن تبين أن البائع لا يملك إلا جزءاً من المبيع إمتنع على المحكمة إجابة المشترى و البائع إلى طلبهما إلحاق عقد الصلح المبرم بينهما عن كامل القدر المبيع لوروده في شق منه على بيع لملك الغير و لا يجاب المشترى إلى طلب صحة عقده إلا بالنسبة للقدر الذى ثبت أنه مملوك للبائع له لقاء ما يعادله من الثمن المتفق عليه. الطعن رقم ۱۷۰۲ لسنة ٥۲ ق - جلسة ۷ / ۱۱ / ۱۹۸٥مكتب فنى ( سنة ۳٦ - قاعدة ۲۰۳ - صفحة ۹۷۸ )

تعليقات