يحق للمشتري حصه مفرزه من مال شائع المطالبه بصحة ونفاذ عقد تمهيدا للتسجيل ليمنع البائعة له اعادة التصرف في هذا القدر الى الغير فترة ما قبل القسمة

من المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أنه ليس ثمة ما يمنع البائع و إن كان مالكاً على الشيوع أن يبيع قدراً مفرزاً من نصيبه ، فهو و إن كان لا ينفذ فى حق باقى الشركاء بل يظل معلقاً على نتيجة القسمة ، إلا أنه يعتبر صحيحاً و نافذاً فى حق الشريك البائع و منتجاً لآثاره القانونية على نفس المحل المفرز المتصرف فيه قبل القسمة و إذ كانت الطاعنة الشريكة البائعة لحصة مفرزة إلى المشترى المطعون عليه لم تدع وقوع قسمة قبل البيع ، فإنه لا يحق لها طلب إبطال البيع الصادر منها ، و يحق للمشترى طلب الحكم بصحة- و نفاذ هذا البيع قبلها حتى يتسنى له تسجيل عقد شرائه و من ثم يستطيع أن يحاج به الطاعنة البائعة له فى فترة ما قبل القسمة حتى يمنتع عليها التصرف في هذا القدر الى الغير ( الطعن رقم 1448 لسنة 47 ق - جلسة 10 / 3 / 1981)

 

 

تعليقات