يترتب على ترك الخصومه الغاء جميع اجراءات الدعوى و زوال اثرها في قطع التقادم

ترك الخصومة يترتب عليه وفقاً للمادة 143 من قانون المرافعات إلغاء جميع إجراءاتها بما في ذلك صحيفة الدعوى ويعود الخصوم الى الحالة التى كانوا عليها قبل رفع الدعوى ويعتبر المدعى عليه الذى قضى بإثبات تنازل المدعى عن مخاصمته خارجاً عن نطاق الخصومة ويترتب عليه زوال رفع الدعوى في قطع التقادم ، وتتحقق آثار الترك بمجرد إيذائه دون توقف على صدور حكم به فلا يمنع من ترتيب هذه الآثار تراخى القاضى في الحكم بإثبات الترك إذ أن هذا الحكم ليس قضاء في خصومة بل هو مجرد إعلان من القاضى ينفض يده من الدعوى . الطعن رقم ۳۰۷٥ لسنة ٦٥ ق - جلسة ۲۸ / ٥ / ۱۹۹۷مكتب فنى ( سنة ٤۸ - قاعدة ۱٦۳ - صفحة ۸۳٥ )

تعليقات