النص في المادة الأولى من القانون رقم 90 لسنة1944 بشان الرسوم القضائية المعدلة بالقرار بقانون رقم 66 لسنة 1964 على أن: - ( يفرض في الدعاوى معلومة القيمة رسم نسبى حسب الفئات الآتية ... ويفرض في الدعاوى مجهولة القيمة رسم ثابت كالاتي :- .. ويكون تقدير الرسم في الحالين طدبقا للقواعد المبينة في المادتين 75 ، 76 من هذا القانون وقد نصت المادة 75 على الدعاوى معلومة القيمة وأساس تقدير الرسوم النسبية عليها ، كما نصت المادة 76 من ذات القانون على بعض أنواع الدعاوى مجهولة القيمة إلا أن هذه الدعاوى وردت على سبيل المثال لا الحصر ... وانه طبقاً لقانون الرسوم القضائية فان الدعوى تكون معلومة القيمة إذا كان يمكن تقدير قيمتها طبقاً للقواعد المنصوص عليها بالمادة 75 منه وبالتالي يستحق عليها رسوم نسبية وفقآ للفقرة الأولى من المادة الأولى من هذا القانون .... أما إذا كان لا يمكن تقديرها طبقا لهذه القواعد فأنها تكون مجهولة القيمة ويفرض عليها رسم ثابت وفقا للفقرة الثانية من هذه المادة ... ولما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن الطلبات في الدعوى الصادر بشأنها أمر التقدير المعارض فيه 4530 لسنة 2000 مدني كلى الإسكندرية هي عدم الاعتداد بالحكم الصادر في الدعوى رقم 1057 لسنة 1999 مدني كلى الإسكندرية .. على سند من أن مورث الطاعنين لم يكن خصما فيها ومن ثم فلا يحاج بالحكم الصادر فيها وهي على هذا النحو لا تعد من الدعاوى التي أورد المشرع قاعدة لتقديرها في المادة 75 من قانون الرسوم القضائية ومن ثم فأنها تكون مجهولة القيمة وفقا للمادة 76 من ذات القانون لا يستحق عنها سوى رسم ثابت ... وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتبر هذه الدعوى معلومة القيمة ورتب على ذلك قضاءه بتأييد أمر التقدير المعارض فيه فأنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه . (الطعن رقم 1464 لسنة 79 ق -جلسة 15/1/2017)
إذ كان الثابت من الأوراق أن الطلبات في الدعوى رقم ... لسنة 2010 مدنى جزئى ... الصادر بشأنها أمر تقدير الرسوم هى عدم الاعتداد بالحكم الصادر في الدعوى ... لسنة 2004 مدنى كلى ... وهذه الطلبات في حقيقتها لا تنطوى على طلب بطلان هذا الحكم وإنما هى في جوهرها تنصرف إلى عدم نفاذ آثار هذا الحكم في حق من قام بطلبه دون أن تتضمن تلك الطلبات ما يتعلق بصحة أو بطلان هذا الحكم أو تنال منه أو من أركانه وشروط صحته بما مؤداه أن يظل هذا الحكم قائماً ومنتجاً لآثاره القانونية بين طرفية دون سواهما من أصحاب المراكز القانونية التى تتأثر به وهو ما لا يعد من الطلبات والدعاوى التى أورد المشرع قاعدة لتقدير قيمتها في المادة 75 من القانون رقم 90 لسنة 1944 بشأن الرسوم القضائية ، ومن ثم فإن الدعوى بهذه الطلبات تكون مجهولة القيمة فلا يستحق عنها سوى رسم ثابت ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتبر تلك الدعوى معلومة القيمة ورتب على ذلك قضاءه بتأييد أمر التقدير المتظلم منه فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .الطعن رقم ٥۱۰۷ لسنة ۸٦ ق - جلسة ۸ / ٥ / ۲۰۱۸
دعوى عدم الاعتداد بحكم مجهولة القيمه و يكتفى فيها بالرسم الثابت
تعليقات