عقد الصلح هو سبب لاسترداد ما دفع بغر حق ولا يصلح سببا لبقاء الحق بعد زواله

متى كان عقد الصلح كاشفاً للحق الذي تناوله ولا يعتبر ناقلا له، فإنه لا يصلح سبباً لبقاء هذا الحق بعد زواله، ولا يمنع من استرداد غير المستحق فإذا كان الحكم المطعون فيه قد عول على عقد الصلح في قضائه برفض دعوى الطاعن باسترداد ما دفعه بغير حق، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون [الطعن رقم 290 - لسنة 35 ق - تاريخ الجلسة 11 / 6 / 1970 - مكتب فني 21 رقم الجزء 2 -  رقم الصفحة 1031 ]

تعليقات