دعوى فسخ عقد الايجار مقدرة القيمه اذا كان العقد محدد المده ويكون التقدير بقيمة المدة الباقية ويضاف اليها طلب الازاله فتقدر قيمة الدعوى بمجموع هذه الطلبات

إذ كانت الدعوى التى يقيمها المؤجر بإخلاء العين المؤجرة هى دعوى بطلب فسخ عقد الإيجار بمعنى إنهائه و كانت المادة 8/37 من قانون المرافعات تقضى بأنه إذا كانت الدعوى بطلب فسخ العقد كان التقدير بإعتبار المدة الباقية ، و إذا كانت الدعوى متعلقة بإمتداد العقد . كان التقدير بإعتبار المقابل النقدى للمدة التى قام النزاع على إمتداد العقد إليها ، فإن مفاد ذلك أنه إذا كانت المدة الباقية من العقد غير محدودة فإن المقابل النقدى يكون غير محدد و يكون طلب الإخلاء غير قابل لتقدير قيمته ، و تعتبر قيمة الدعوى به زائدة على مائتين و خمسين جنيهاً طبقاً للمادة 41 من قانون المرافعات ، و من ثم يكون الحكم الصادر فيها جائزاً إستئنافه ، لما كان ما تقدم و كان عقد الإيحار مثار للنزاع المحرر بين الطاعن و بين المطعون عليه الأول قد إنعقد مشاهرة بتاريخ أول أكتوبر 1963 ، فإنه يكون قد إمتد تلقائياً و بحكم القانون لمدة غير محدودة بعد أن إنتهت مدته الأصلية و يكون طلب الإخلاء غير مقدر القيمة ، و إذ إلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر ، فإن النعى عليه بمخالفة القانون يكون على غير أساس. الطعن رقم ۲۱۲ لسنة ٤۲ ق - جلسة ۱۰ / ۱۱ / ۱۹۷٦مكتب فنى ( سنة ۲۷ - قاعدة ۲۹۳ - صفحة ۱٥٦۳ )
ملحوظه يضاف اليها طلب الازاله فتقدر قيمة الدعوى بمجموع هذه الطلبات
تقضى القواعد العامة الواردة في قانون المرافعات بأنه إذا كانت الدعوى قد رفعت من المؤجر بطلب فسخ عقد الإيجار و تسليم العين المؤجرة و إزالة ما عليها من مبان . فإنه يجب وفقاً لقواعد تقدير قيمة الدعوى الواردة في المادة 30 و ما بعدها من قانون المرافعات رقم 77 لسنة 1949 - الذى صدر الحكم الإبتدائى في ظله - إضافة قيمة المبانى إلى طلب فسخ عقد الإيجار و التسليم بإعتبار أن طلب الإزالة طلب أصلى ، و أن طلبات المؤجر و إن تعددت إلا أن منشأها جميعاً هو عقد الإيجار مما يتعين معه أن تقدر قيمة الدعوى بمجموع هذه الطلبات وفقاً للمادة 41 منه . الطعن رقم ٤۳۸ لسنة ٤۰ ق - جلسة ۲۲ / ۱ / ۱۹۷٥مكتب فنى ( سنة ۲٦ - قاعدة ٥۲ - صفحة ۲۲۷ )
إذا كانت الدعوى قد رفعت من المؤجر بطلب إخلاء المستأجر من الأرض المؤجرة و تسليمها خالية مما عليها من مبان فإنه يجب وفقا لقواعد تقدير قيمة الدعوى الورادة في المادة 30 و ما بعدها من قانون المرافعات إضافة قيمة المبانى إلى طلب الإخلاء و التسليم سواء اعتبر طلب إزالة هذه المبانى طلبا ملحقا أو تابعا لطلب الإخلاء عملاً بنص المادة 30 مرافعات أو طلبا أصليا باعتبار أن طلبات المؤجر و قد تعددت فإن منشأها جميعا هو عقد الإيجار مما يتعين معه أن تقدر قيمة الدعوى بمجموع هذه الطلبات وفقا للمادة 41 من قانون المرافعات . و إذن فمتى كان الثابت بالحكم أن قيمة المبانى المقضي بإزالتها تزيد عن المائتين و خمسين جنيها و هو طلب يخرج عن ولاية محكمة المواد الجزئية و لا تملك الفصل فيه لتعلقه بالنظام العام فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بتأييد الحكم الصادر برفض الدفع بعدم الاختصاص يكون قد خالف القانون الطعن رقم ۱٦۹ لسنة ۲۱ ق - جلسة ۳۰ / ٦ / ۱۹٥٥ مكتب فنى ( سنة ٦ - قاعدة ۱۷۸ - صفحة ۱۳۲۸ )

تعليقات