نص الماده 146 من قانون الاثبات على الخبير أن يحدد لبدء عمله تاريخا لا يجاوز الخمسة عشر يوما التالية للتكليف المذكور في المادة 138 وعليه أن يدعو الخصوم بكتب مسجلة ترسل قبل ذلك التاريخ بسبعة أيام على الأقل يخبرهم فيها بمكان أول اجتماع ويومه وساعته..... ويترتب على عدم دعوة الخصوم بطلان عمل الخبير.
ونصت الماده 147 من ذات القانون انه يجب على الخبير أن يباشر أعماله ولو في غيبة الخصوم متى كانوا قد دعوا على الوجه الصحيح.
ومن المستقر عليه ( إنه و إن كانت المادة 1/146 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 قد أوجبت على الخبير دعوة الخصوم للحضور أمامه فى الميعاد المحدد للبدء فى مباشرة مأموريته و رسمت الوسيلة التى يدعو بها الخصوم و هى كتب مسجلة يخبرهم فيها بمكان أول إجتماع و يومه و ساعته ، و رتبت الفقرة الأخيرة منها على عدم دعوة الخصوم بطلان عمل الخبير ، و كانت أوراق الدعوى قد جاءت خلوا مما يفيد عدم وصول ذلك الإخطار إليه فإن مفاد ذلك أن قاضى الموضوع قد إقتنع بأن دعوى الطبيب الشرعى للطاعن قد صادفت محلها و يكون النعى على غير أساس [الطعن رقم 19 - لسنة 45 ق - تاريخ الجلسة 3 / 11 / 1976 - مكتب فني 27 رقم الجزء 2 - رقم الصفحة 1516 ]
من المقرر قانوناً بنص المادتين 146 ، 147 من قانون الإثبات أنه يتعين على الخبير أن يدعو الخصوم بكتب مسجلة يخبرهم فيها بمكان أول أجتماع و يوميه و ساعته و يترتب على عدم دعوة الخصوم ، بطلان عمل الخبير ، و أنه يجب على الخبير أن يباشر أعماله و لو فى غيبه الخصوم متى كانوا قد دعوا على الوجه الصحيح [الطعن رقم 906 - لسنة 46 ق - تاريخ الجلسة 26 / 4 / 1979 - مكتب فني 30 رقم الجزء 2 - رقم الصفحة 207 ]
يتعين على الخبير أن يدعو الخصوم بكتب مسجلة يخبرهم فيها بمكان أول أجتماع و يوميه و ساعته و يترتب على عدم دعوة الخصوم ، بطلان عمل الخبير
تعليقات