لا حاجه لاعادة اعلان ورثة الخصم المتوفي حال تصحيح شكل الدعوى باختصامهم لأن الخصومة متى إستأنفت سيرها تعود إلى الحالة التى كانت عليها عند وقوفها وقت حدوث سبب الإنقطاع

المقرر وفقاً لنص المادة 133 من قانون المرافعات - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن إنقطاع سير الخصومة لا يؤثر في أى إجراء من إجراءاتها التى تمت و تعتبر الإجراءات التى تحصل بعد تعجيل السير فيها مكملة للإجراءات السابقة و أن الدعوى تستأنف سيرها بعد الإنقطاع بصحيفة تعلن إلى من يقوم مقام من زالت دون حاجة إلى إعادة الإعلان لأن الخصومة متى إستأنفت سيرها تعود إلى الحالة التى كانت عليها عند وقوفها وقت حدوث سبب الإنقطاع . الطعن رقم ۸۰٦ لسنة ٥۷ ق - جلسة ۸ / ٦ / ۱۹۸۹مكتب فنى ( سنة ٤۰ - قاعدة ۲٥٤ - صفحة ٥٦۲ )

تعليقات