تقادم الضرائب او الرسوم اي كان نوعها بمرور خمس سنوات ( تقادم خمسي ) ويبدأ سريان تقادم هذه الضرائب والرسوم من نهاية السنة التي تُستحق عنها

لما كان من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن مؤدى النص في المادتين الأولى والثالثة من القانون رقم 646 لسنة 1953 بشأن تقادم الضرائب والرسوم، والمواد 377 - المعدلة بموجب المرسوم بقانون رقم 106 لسنة 2011 -، 383، 384، 385/1 من القانون المدني أن الضرائب والرسوم المستحقة للدولة أو لأي شخص اعتباري عام تتقادم بمرور خمس سنوات ما لم ينص القانون على مدة أطول، ويبدأ سريان تقادم هذه الضرائب والرسوم من نهاية السنة التي تُستحق عنها، وأن هذا التقادم يسري على كافة أنواع الضرائب والرسوم بحيث لا يجوز قصره على نوع منها دون الأخر. الطعن رقم 14363 لسنة 82 ق - جلسة 9 / 12 / 2021
تعليقات