تسقط الخصومه في حالة عدم التعجيل من الوقف التعليقي خلال ستة اشهر من تاريخ اخر اجراء صحيح

ومن المقرر بنص المادة 134 من قانون المرافعات أن " لكل ذي مصلحة من الخصوم في حالة عدم السير في الدعوى بفعل المدعى او امتناعه ان يطلب الحكم بسقوط الخصومة متى انقضت ستة اشهر من اخر اجراء صحيح من اجراءات التقاضي "

 كما ان المادة 136 من ذات القانون قد نصت على ان " يقدم طلب الحكم بسقوط الخصومة إلى المحكمة المقامة أمامها الدعوى المطلوب إسقاط الخصومة فيها بالأوضاع المعتادة لرفع الدعوي ويجوز التمسك بسقوط الخصومة فى صورة دفع إذا عجل المدعى دعواه بعد المدة المنصوص عليها في المادة 134 "

ومن المستقر عليه بقضاء النقض ان " سقوط الخصومة وفقا لنص المادة 134 من قانون المرافعات المعدلة بالقانون رقم 18 لسنه 1999 هو جزاء فرضه الشارع على المدعى الذى يتسبب فى عدم السير فى الدعوى بفعله او امتناعه مدة ستة اشهر فمناط اعمال هذا الجزاء هو الاهمال او التراخى او الامتناع عن السير بالخصومة حين لا يحول دون السير بها حائل فاذا قام مانع قانونى اوقفت المدة حتى يزول المانع اذ لا يكون ثمة اهمال يصح اسناده الى المدعى .( الطعن رقم 6590 لسنة 72 ق جلسة 14/3/2004 )

 

تعليقات