يختص القضاء الاداري ولائيا بنظر دعاوى التعويض عن الاصابه اثناء تاديه الخدمه العسكريه

مؤدى نص المادة العاشرة من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون47لسنة1972- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة -أن محاكم مجلس الدولة هى صاحبة الولاية العامة في الفصل في المنازعات الإدارية سواء ماورد منها على سبيل المثال بالمادة العاشرة من قانون مجلس الدولة المشارإليه أوما قد يثور بين الأفراد والجهات الإدارية بصدد ممارسة هذه الجهات لنشاطها في إدارة أحد المرافق العامة بما لها من سلطة عامة، وكان النزاع المطروح يدور بين المطعون ضده ووزارة الدفاع حول مدى استحقاقه للتعويض نتيجة إصابته بعجز أثناء أدائه الخدمة العسكرية الإلزامية وهو ما يدخل في نطاق المنازعات الإدارية لتعلقه بنشاط وزارة الدفاع ممارستها مرفق الدفاع بما لها من سلطة عامة، فإن محاكم مجلس الدولة تكون هى المختصة - دون غيرها- بنظر الدعوى الطعن رقم ۱٤۹٤ لسنة ٥۹ ق - جلسة ۲۸ / ۱۲ / ۱۹۹۳مكتب فنى ( سنة ٤٤ - قاعدة ۳۸۳ - صفحة ٥٥۷ )

تعليقات