متى كانت أسباب الحكم المكملة لمنطوقه توضحه بما لا يدع مجالا للغموض فى حقيقة ما قضى به ، فإن النعى على الحكم بالتناقض والغموض يكون على غير أساس

متى كانت أسباب الحكم المكملة لمنطوقه توضحه بما لا يدع مجالا للغموض فى حقيقة ما قضى به ، فإن النعى على الحكم بالتناقض والغموض يكون على غير أساس [الطعن رقم 69 - لسنة 32 ق - تاريخ الجلسة 25 / 10 / 1966 - مكتب فني 17 رقم الجزء 3 -  رقم الصفحة 1582 ]

تعليقات