لا يجوز توجيهه اليمين الحاسمة فيما لا يمكن التنازل عنه أو التصالح عليه أو مخالفة حجية أمر مقضي

أنه لا يجوز توجيهها ( اليمين الحاسمة ) فيما لا يمكن التنازل عنه أو التصالح عليه أو مخالفة حجية أمر مقضي ومنها كذلك عدم جواز تحليف المتهم بإطلاق أو استجوابه من قبل المحكمة إلا إذا قبل ذلك احتراماً لمبدأ عدم التزامه بإثبات براءته ومنها حماية طالب اليمين نفسه من أن يحتكم ليمين مضطراً إلى الكذب وكل ذلك خاص باليمين ولا شأن له بجواز الإثبات بالبينة التي لها الصدارة في إثبات الجرائم. الطعن رقم ٤۳۷٥ لسنة ۷۲ ق - جلسة ۱۱ / ۳ / ۲۰۲۳

تعليقات