صحيفة التعجيل من الوقف لا تحل محل اعادة الاعلان الا اذا تضمنت واشتملت صحيفة التعجيل على بيانات صحيفة افتتاح الدعوى على نحو تتحقق به الغاية المبتغاة منه

مفاد الفقرة الأولى من المادة 84 من قانون المرافعات أن المشرع أوجب إعادة إعلان المدعى عليه الذى لم يحضر بالجلسة الأولى ولم يكن قد أعلن لشخصه لما افترضه في تلك الحالة من احتمال جهله بقيام الدعوى وبطلبات المدعى فيها وبالجلسة المحددة لنظرها كى يعد دفاعه ومستنداته ، ورتب على إعادة الإعلان افتراض علمه بها وبما تضمنته وكان من شأن تجديد الدعوى من الإيقاف أن تستأنف سيرها وتعود إلى الحالة التى كانت عليها عند وقفها وقت حدوث سبب الانقطاع وكانت صحيفة التعجيل التى لا تشتمل على بيانات صحيفة افتتاح الدعوى لا تقوم مقام تلك الصحيفة في الغاية المبتغاة منها . لما كان ذلك ، وكان الثابت من الأوراق أن محكمة أول درجة كانت قد أجلت نظر الدعوى إلى جلسة 19/1/2002 لإعادة إعلان المطعون ضده وإعلانه بالصلح وبها قررت المحكمة وقف الدعوى جزاء لمدة شهر ، وإذ عجلتها الطاعنة من الوقف إلى جلسة 30/3/2002 دون إتمام ذلك الإجراء أو اشتمال صحيفة التعجيل على بيانات إعادة الإعلان على نحو تتحقق به الغاية المبتغاة منه فإن قضاء محكمة أول درجة باعتبار الدعوى كأن لم تكن وتأييد محكمة الاستئناف لها في هذا القضاء يكون قد صادف صحيح القانون . الطعن رقم ۲۱۰ لسنة ۷۳ ق - جلسة ۲۸ / ۲ / ۲۰۰۹

تعليقات