إذا قُدم التدخل الهجومى " باعتباره أحد صور الطلبات العارضة " بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى فإنه يكون له كيان مستقل عن الخصومة الأصلية بحيث لا يتأثر بما قد يطرأ عليها من أمور أو ما قد يلحق بها من بطلان شريطة ان تكون الطلبات فيها لا يحمل على ان تكون مجرد دفع في الدعوى الاصليه فانها تفقد استقلاليتها

أن أنه إذا قُدم التدخل الهجومى " باعتباره أحد صور الطلبات العارضة " بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى فإنه يكون له كيان مستقل عن الخصومة الأصلية بحيث لا يتأثر بما قد يطرأ عليها من أمور أو ما قد يلحق بها من بطلان ، مما مؤداه أنه إذا لم تنعقد الخصومة الأصلية أو حكم ببطلانها أو باعتبارها كأن لم تكن أو بعدم قبولها، فإن ذلك لا يمس كيان التدخل الهجومى المرفوع بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى متى استوفى شروط قبوله وكانت المحكمة مختصة به من كل الوجوه.الطعن رقم ۹۰۳۹ لسنة ۸۰ ق - جلسة ۱۲ / ۳ / ۲۰۱۸

اما ان كان التدخل الهجومي مجرد دفع في الدعوى الاصليه فانه يفقد استقلاليته

إذ كان تدخل الشركة الطاعنة الهجومي بطلب منع تعرض المطعون ضدهم في ملكيتها للأرض محل النزاع لا يعدو أن يكون دفاعًا في الدعوى الأصلية بطلب فسخ عقد بيع ذات الأرض بما مؤداه أن يكون النزاع الدائر حول الملكية هو أساس المنازعة في الطعنين فإنه يُبنى على ذلك اندماج الطعن الثاني في الطعن الأول وفقدان كل منهما استقلاله عن الآخر وصيرورتهما خصومه واحدة، وإذ كان البين من الأوراق عدم اختصام المحكوم ضدهم عبد المحسن، مختار، سحر، سها، سلوى، نبوية، ورشا إبراهيم ليثي مصطفى في الطعن المضموم رقم ۱۱۷۷۹ لسنة ٨٧ ق ، وأنهم مختصمين في الطعن الضام رقم ١١٨٦٠ لسنة ٨٧ ق ، ومن ثم لا يترتب على عدم اختصامهم في الطعن المضموم عدم قبوله متى كانوا مختصمين في الطعن الضام وكان قد استوفى أوضاعه الشكلية فإن اكتمال صحة إجراءاته يستتبع صحة إجراءات الطعن المضموم. الطعن رقم ۱۱٦۸۰ لسنة ۸۷ ق - جلسة ٥ / ۸ / ۲۰۲۳

 

تعليقات