يتحصن القرار بعدم التظلم منه خلال المده المقرره قانون او باستنفاد طرق الطعن

أن أمر تقدير الرسوم هو بمثابة حكم بالدين يصير نهائياً باستنفاذ طرق الطعن فيه أو بفواتها ، ومفاد نص المادة 385/2 من القانون المدني أنه إذا صدر حكم نهائي بالدين أياً كانت مدة التقادم السابق فإنه لا يتقادم إلا بانقضاء خمس عشرة سنة من وقت صدور هذا الحكم .وأن النص في المادة 26 من القانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر على أنه " في الأحوال التي تستحق فيها رسوم تكميلية يصدر أمين المكتب المختص أمر تقدير بتلك الرسوم ويعلن هذا الأمر إلى ذوي الشأن بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول أو على يد أحد محضري المحكمة ، ويجوز لذوي الشأن – في غير حالة تقدير القيمة بمعرفة أهل الخبرة المنصوص عليها في المادة (21) – التظلم من أمر التقدير خلال ثمانية أيام من تاريخ الإعلان وإلا أصبح الأمر نهائياً . " يدل على أنه إذا أعلن أمر التقدير لذوي الشأن ولم يتم التظلم منه في خلال الميعاد المنصوص عليه في القانون أصبح أمر التقدير نهائياً وأن قيام مصلحة الشهر العقاري بإعلان أمر التقدير مــرة ثانيــة للصــادر ضده الأمر بعد وضع الصيغة التنفيذية عليه كمقدمة من مقدمات التنفيذ - أو لأي أمر آخر – لا ينفتح به باب التظلم من جديد . الطعن رقم ۱۱۰ لسنة ۷۰ ق - جلسة ۲۷ / ۲ / ۲۰۲۱
تعليقات