كل حكم نهائى متعلق بالأحوال الشخصية صادر من محكمة فى إحدى دول الجامعة العربية المنضمة لإتفاقية تنفيذ الأحكام التى أصدرها مجلس الجامعة فى 1952 و منها مصر و .. - يكون قابلاً للتنفيذ طبقاً للمادة الأولى من هذه الإتفاقية فى سائر دولها ، و لا يجوز طبقاً للمادة الثانية رفض الأمر بتنفيذه إلا فى أحوال عددتها هذه المادة على سبيل الحصر و منها أن يكون قد سبق صدور حكم نهائى بين نفس الخصوم فى ذات الموضوع من إحدى محاكم الدولة المطلوب إليها التنفيذ - الطعن رقم 34 لسنة 53 ق - جلسة 25 / 2 / 1986 و الطعن رقم 479 لسنة 73 ق جلسة 23/4/2005
حالات رفض الاعتراف بالحكم وفقا لنص المادة 30 من اتفاقية الرياض
يرفض الاعتراف بالحكم في الحالات الآتية:
أ-إذا كان مخالفا لأحكام الشريعة الإسلامية أو أحكام الدستور أو النظام العام أو الآداب في الطرف المتعاقد المطلوب إليه الاعتراف .
ب- إذا كان غيابيا ولم يعلن الخصم المحكوم عليه بالدعوى أو الحكم إعلانا صحيحا يمكنه من الدفاع عن نفسه .
ج- إذا لم تراع قواعد قانون الطرف المتعاقد المطلوب إليه الاعتراف الخاصة بالتمثيل القانوني للأشخاص عديمي الأهلية أو ناقصيها .
د- إذا كان النزاع الصادر في شأنه الحكم المطلوب الاعتراف به محلا لحكم صادر في الموضوع بين الخصوم أنفسهم ويتعلق بذات الحق محلا وسببا وحائزا لقوة الأمر المقضي به لدى الطرف المتعاقد المطلوب إليه الاعتراف أو لدى طرف متعاقد ثالث، ومعترفا به لدى الطرف المتعاقد المطلوب إليه الاعتراف .
هـ- إذا كان النزاع الصادر في شأنه الحكم المطلوب الاعتراف به محلا لدعوى منظورة أمام إحدى محاكم الطرف المتعاقد المطلوب إليه الاعتراف بين الخصوم أنفسهم ويتعلق بذات الحق محلا وسببا، وكانت الدعوى قد رفعت إلى محاكم هذا الطرف المتعاقد الأخير في تاريخ سابق على عرض النزاع على محكمة الطرف المتعاقد التي صدر عنها الحكم المشار إليه .
ومن المستقر عليه باحكم محكمة النقض ان ( الأحكام التي تنظم الأحوال الشخصية في مجموعها تتعلق بالنظام العام )( الطعن رقم ۳۱٦ لسنة ۹۳ ق - جلسة ۱۷ / ٥ / ۲۰۲٥)
تلتزم مصر بتنفيذ الحكم الاجني الصادر في مسائل الاحوال الشخصيه صادر من محكمة فى إحدى دول الجامعة العربية المنضمة لإتفاقية تنفيذ الأحكام و لا يجوز رفض الأمر بتنفيذه إلا فى أحوال عددتها هذه المادة 30 على سبيل الحصر
تعليقات