المقرر أن الموطن كما عرفته المادة 40 من القانون المدنى هو المكان الذى يقيم فيه الشخص عادة ، ومن ثم فلا يعتبر المكان الذى يباشر فيه الموظف عمله موطناً له يصح إعلانه فيه . الطعن رقم ۳۰۲٥ لسنة ٦٤ ق - جلسة ٦ / ۱ / ۲۰۰٤
لا يعتبر المكان الذى يباشر فيه الموظف عمله موطناً له يصح إعلانه فيه
تعليقات