الأصل فى الإجراءات أنها روعيت . و إذ كان يبين من الحكم المطعون فيه ، أن الثابت من تقارير مكتب الخبراء المقدمة أمام محكمة الدرجة الأولى و محاضر أعمالها ، أن الطاعن قد وجهت إليه الدعوى للحضور بكتب مسجلة عدة مرات طبقاً لأحكام القانون فلم يحضر ، و كان المشرع لم يوجب على الخبير إرفاق إيصال الخطاب الموصى عليه ، و كان إغفال إرفاق هذه الإيصال لا ينفى واقعة الإخطار ذاتها ، و كانت أوراق الدعوى قد خلت مما يفيد عدم وصول ذلك الإخطار إليه ، فإن الحكم المطعون فيه إذ رفض الدفع ببطلان أعمال الخبير لما تقدم يكون قد إلتزم صحيح القانون [الطعن رقم 738 - لسنة 45 ق - تاريخ الجلسة 22 / 1 / 1980 - مكتب فني 31 رقم الجزء 1 - رقم الصفحة 240 ]
المشرع لم يوجب على الخبير إرفاق إيصال الخطاب الموصى عليه و كان إغفال إرفاق هذه الإيصال لا ينفى واقعة الإخطار ذاتها الأصل فى الإجراءات أنها روعيت
تعليقات