مفاد النص في الفقرة الأولى من المادة 84 من قانون المرافعات والنص في الفقرة الثالثة من ذات المادة – المضافة بالقانون رقم 23 لسنة1992المعمول به اعتباراً من أول أكتوبر سنة 1992 – أن المشرع أوجب على المحكمة في - غير الدعاوى المستعجلة – إذا لم تكن صحيفة الدعوى قد أُعلنت لشخص المدعى عليه وكان هذا الأخير شخصاً طبيعياً – أن تؤجل الدعوى لجلسة تالية وتكلف المدعى بإعادة إعلانه بها ، أما إذا كان المدعى عليه شخصاً اعتبارياً خاصاً فإن إعلانه في مركز إدارته يعتبر إعلاناً لشخصه الطعن رقم ۱۱۹۱٥ لسنة ۷۷ ق - جلسة ۱۸ / ۱۰ / ۲۰۱٥
يكتفى باعلان الشخص الاعتباري باصل الصحيفه دون اعادة اعلانه لان إعلانه في مركز إدارته يعتبر إعلاناً لشخصه
تعليقات