يكتفى باعلان الشخص الاعتباري باصل الصحيفه دون اعادة اعلانه لان إعلانه في مركز إدارته يعتبر إعلاناً لشخصه

مفاد النص في الفقرة الأولى من المادة 84 من قانون المرافعات والنص في الفقرة الثالثة من ذات المادة – المضافة بالقانون رقم 23 لسنة1992المعمول به اعتباراً من أول أكتوبر سنة 1992 – أن المشرع أوجب على المحكمة في - غير الدعاوى المستعجلة – إذا لم تكن صحيفة الدعوى قد أُعلنت لشخص المدعى عليه وكان هذا الأخير شخصاً طبيعياً – أن تؤجل الدعوى لجلسة تالية وتكلف المدعى بإعادة إعلانه بها ، أما إذا كان المدعى عليه شخصاً اعتبارياً خاصاً فإن إعلانه في مركز إدارته يعتبر إعلاناً لشخصه الطعن رقم ۱۱۹۱٥ لسنة ۷۷ ق - جلسة ۱۸ / ۱۰ / ۲۰۱٥

تعليقات