وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أن النص في الفقرة الأولى من المادة 18 من قرار وزير الزراعة رقم 59 بتاريخ 1985/1/26 بإصدار نظام بطاقة الحيازة الزراعية على أن "يكون نقل الحيازة في الحالات الآتية: 1- بموجب اتفاق كتابي موقع عليه من الطرفين مع إقرار الحائز بتحمله جميع الديون المستحقة على الأرض محل التنازل عن الحيازة لأية جهة كانت بشرط أن يكون هذا الاتفاق مصدقاً على التوقيعات فيه من الشهر العقاري أو من رئيس مجلس إدارة الجمعية التعاونية الزراعية المختصة وعضوين من أعضائها وذلك مع عدم الإخلال بالأحكام الخاصة بعدم جواز التنازل عن الإيجار أو التأجير من الباطن إلا في الأحوال المقررة قانوناً ويعتد في هذا الصدد بالاتفاق الوارد في عقود البيع أو القسمة العرفية (الابتدائية) متى كان مصدقاً على التوقيعات فيها على الوجه المتقدم "يدل على أن المشرع اعتد في نقل الحيازة بعقد البيع العرفي المصدق فيه على توقيعات المتبايعين سواء من الشهر العقاري أو من رئيس مجلس إدارة الجمعية التعاونية الزراعية المختصة وعضوين من أعضائها، لما كان ما تقدم وكان مقصود دعوى صحة ونفاذ العقد تنفيذ التزامات البائع التي من شأنها نقل ملكية المبيع إلى المشتري تنفيذاً عينياً والحصول على حكم يقوم تسجيله مقام تسجيل العقد في نقل الملكية دون حاجة إلى توقيع البائع أمام الموظف المختص باعتبار أن صدور الحكم بذلك كاشف عن حقيقة نسبة التصرف إلى صاحبه مما يترتب عليه إعمال أثره في نقل حيازة المبيع في سجلات الجمعية الزراعية من البائع إلى المشتري متى استكمل باقي الشرائط المقررة قانوناً دون حاجة إلى وجوب تسجيل عقد الشراء كشرط لذلك، وإذ خالف قضاء الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض دعوى الطاعنة نقل حيازة الأطيان الزراعية التي اشترتها بعقد عرفي من المطعون ضدها الأولى صدر حكم بصحته ونفاذه على قالة أنها لم تسجل هذا الحكم وحجب نفسه بذلك عن بحث مدى توافر باقي الشروط اللازمة لإجابة الطاعنة إلى طلبها فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن(الطعن 1479 لسنة 64 ق جلسة 9/ 3/ 2003 س 54 ق 77 ص 435)
عقد البيع العرفي يسوغ للمشتري نقل بيانات الحيازه بالجمعيه
تعليقات