الفصل في المنازعات التي تنشا بين ملاك العقارات و شاغليها بشان ترميم العقار او هدمه ينعقد للمحكمه المدنيه دون القضاء الاداري

 أن المشرع قرر بأن المنازعات التى قد تنشأ بين ملاك العقارات وشاغليها بشأن ترميم العقار أو هدمه هى خصومات مدنية بحسب طبيعتها وأصلها وأن من شأن الحكم الصادر فيها أن يحدد المراكز القانونية والحقوق الناشئة عن عقود الإيجار من حيث بقاء العين محل عقد الإيجار أو هلاكها أو تعديلها أو صيانتها وكل ذلك يؤثر على بقاء العلاقة الإيجارية ومقدار الالتزامات المتبادلة الناشئة عنها وهذه جميعاً مسائل مدنية بحتة ، وإن لابسها عنصر إدارى شكلى نشأ من أن المشرع قد عهد إلى الجهة الإدارية المختصة بالتنظيم بمهمة إصدار القرار بالهدم الكلى أو الجزئى أو التدعيم أو الصيانة بحسبانها الجهة الأقرب مكاناً إلى هذه المبانى ولديها الإمكانات المادية والفنية التى تيسر لها الفصل على وجه السرعة في هذه المنازعات ولقد حرص المشرع على أن يؤكد على الحقيقة المدنية للنزاع فالتفت عن المظهر الإدارى لقرار الهدم أو الترميم وأسند في المادة 59 من القانون 49 لسنة 1977 مهمة الفصل في الطعن على قرارات الجهة الإدارية إلى المحاكم الابتدائية دون محاكم مجلس الدولة كما ابقى للمحاكم الابتدائية ولايتها القضائية كاملة فجعل من صلاحيتها تعديل قرار الجهة الإدارية وهى صلاحيات لا تعرفها المحاكم الإدارية التى تقف عند حد رقابة المشروعية دون أن يكون لها سلطة التقرير أو الحلول محل الإدارة . الطعن رقم ۱۰۳٦۸ لسنة ۷۷ ق - جلسة ۲۱ / ۱ / ۲۰۰۹

تعليقات