القرار الاداري بالحجز يتحقق به معنى الاكراه على السداد ويصلح معه استرداد المبلغ كونه غير مستحق وتوفارالاكراه من عدمه هو ما تستقل المحكمه بتقديره

تنص المادة 181 من القانون المدني على أن من تسلم على سبيل الوفاء ما ليس مستحقاً له وجب عليه رده وأنه لا محل للرد إذا كان من قام بالوفاء يعلم أنه غير ملزم بما دفعه إلا أن يكون قد أكره على الوفاء فإذا استخلصت محكمة الموضوع أن وفاء الشركة للبلدية بالرسوم لم يكن تبرعاً بل نتيجة إكراه لحصوله تحت تأثير الحجز الذي توقع على أموالها وتحديد يوم لبيع هذه الأموال وحضور مندوب البلدية في هذا اليوم لإجراء البيع فعلاً فإن هذا الاستخلاص سائغ لا مخالفة فيه للقانون لأن الإكراه بالمعنى المقصود في المادة 181 يتحقق في هذه الصورة [الطعن رقم 115 - لسنة 33 ق - تاريخ الجلسة 21 / 3 / 1968 - مكتب فني 19 رقم الجزء 1 - رقم الصفحة 557 ]
تقدير وسائل الإكراه ومبلغ جسامتها ومدى أثرها في نفس الموفي هو من الأمور الموضوعية التي يستقل بالفصل فيها قاضي الموضوع، ولا رقابة عليه في ذلك لمحكمة النقض متى أقامت قضاءه على أسباب سائغة. وإذ كانت محكمة الموضوع قد انتهت في استدلال سائغ إلى أن وفاء الشركة المطعون ضدها الأولى لم يكن تبرعا، وإنما كان نتيجة إكراه لحصوله تحت تأثير الحجز الذي توقع على أموالها لدى البنكين اللذين تتعامل معهما، فإنها لا تكون قد خالفت القانون لأن الإكراه بالمعنى المقصود في المادة 181 من القانون المدني يتحقق في هذه الصورة [الطعن رقم 655 - لسنة 40 ق - تاريخ الجلسة 26 / 1 / 1976 - مكتب فني 27 رقم الجزء 1 - رقم الصفحة 301 ]
تعليقات