لمحكمة الموضوع السلطة في استخلاص كيدية اليمين

أن "النص في الفقرة الأولى من المادة ١١٤ من قانون الإثبات على أنه يجوز لكل من ‏الخصمين أن يوجه اليمين الحاسمة إلى الخصم الآخر وللقاضي أن يمنع توجيهه اليمين إذا كان ‏الخصم متعسفاً في توجيهها، مؤداه أن اليمين الحاسمة ملك للخصم فيكون على القاضي أن ‏يجيب طلب توجيهها متى توافرت شروطها، إلا إذا بان له أن طالبها متعسف في هذا الطلب، ‏ولمحكمة الموضوع السلطة في استخلاص كيدية اليمين، على أن تقيم استخلاصها على ‏اعتبارات من شأنها أن تؤدى إليه".‏(الطعن رقم ۷۰۳ لسنة ٤۷ق-جلسة 3-4-1980-مكتب فنى سنة ۳۱ - قاعدة ۱۹۹ - ص ۱۰۱۷)‏

تعليقات