أن "النص في الفقرة الأولى من المادة ١١٤ من قانون الإثبات على أنه يجوز لكل من الخصمين أن يوجه اليمين الحاسمة إلى الخصم الآخر وللقاضي أن يمنع توجيهه اليمين إذا كان الخصم متعسفاً في توجيهها، مؤداه أن اليمين الحاسمة ملك للخصم فيكون على القاضي أن يجيب طلب توجيهها متى توافرت شروطها، إلا إذا بان له أن طالبها متعسف في هذا الطلب، ولمحكمة الموضوع السلطة في استخلاص كيدية اليمين، على أن تقيم استخلاصها على اعتبارات من شأنها أن تؤدى إليه".(الطعن رقم ۷۰۳ لسنة ٤۷ق-جلسة 3-4-1980-مكتب فنى سنة ۳۱ - قاعدة ۱۹۹ - ص ۱۰۱۷)
لمحكمة الموضوع السلطة في استخلاص كيدية اليمين
تعليقات