المحافظ وحده صاحب الصفه في دعوى المطالبه بمقابل الانتفاع باملاك الدوله

إذ كان النزاع المطروح في الطعن الماثل يخص مقابل حق الانتفاع على قطعة أرض مملوكة للدولة ممثلة في محافظة القاهرة وغرامات التأخير عن السداد فإن الطاعن الأول بصفته " محافظ القاهرة " يكون هو الممثل لتلك الجهة الإدارية المقصودة بالخصومة دون باقى الطاعنين التابعين لمحافظة القاهرة ويكون اختصامهم في الطعن اختصاماً لغير ذى صفة مما يتعين معه الحكم بعدم قبول الطعن بالنسبة لهم لرفعه من غير ذى صفة . الطعن رقم ۱۳٤۱٦ لسنة ۸۳ ق - جلسة ۲٦ / ۲ / ۲۰۱۹

تعليقات