إذا تضمنت الدعوى جملة وقائع لم ينازع الخصم في صحتها فإنه يجوز للمحكمة أن تعتبر عدم منازعته بمثابة التسليم والإقرار الضمني بها

المستقر عليه باحكام محكمة النقض ( أن الدعوى إذا تضمنت جملة وقائع لم ينازع الطاعن في صحتها أمام محكمة الموضوع ، فإنه يجوز للمحكمة أن تعتبر عدم منازعته بمثابة التسليم والإقرار الضمني بها ) ( الطعن رقم ۷۲۳۲ لسنة ۸٥ ق - جلسة ۲۰ / ۹ / ۲۰۲۰

تعليقات