دعوى بطلان عقد لصوريته صوريه مطلقه او نسبيه مجهولة القيمه ويكتفى فيها بالرسم الثابت

وحيث أن النص فى المادة الأولى من القانون رقم 90 لسنة 1944 المعدل بالقرار بقانون 66 لسنة 1964 على أنه يفرض فى الدعاوى معلومة القيمة رسماً نسبياً حسب الفئات الآتية ... ، ويفرض فى الدعاوى مجهولة القيمة رسم ثابت كالآتى ... ، ويكون تقدير الرسم فى الحالتين طبقاً للقواعد المبينة فى المادتين 75، 76 من هذا القانون ، وقد نصت المادة 76 من ذات القانون ، على بعض أنواع الدعاوى مجهولة القيمة، إلا أن هذه الدعاوى وردت على سبيل المثال لا الحصر ، وكان مؤدى نص المادة 41 من قانون المرافعات ، أن الأصل فى الدعاوى أنها معلومة القيمة ، ولا يخرج عن هذا الأصل ، إلا الدعاوى التى ترفع بطلب غير قابل للتقدير ، فتعتبر مجهولة القيمة ، وهى لا تعتبر كذلك إلا إذا كان المطلوب فيها مما يمكن تقديره طبقاً لأى قاعدة من قواعد تقدير الدعاوى التى أوردها المشرع فى المواد من 36 إلى 40 من قانون المرافعات ، وهو ما يدل على أن المشرع قد وضع قاعدة يعمل بها فى نطاق تقدير قيمة الدعاوى ، فى قانون الرسوم القضائية مغايرة للقاعدة التى يعمل بها فى تقدير قيمة الدعاوى فى مجال تطبيق قانون المرافعات وصولاً لتحديد الاختصاص القيمى للمحاكم ، ذلك بأنه طبقاً لقانون الرسوم القضائية فإن الدعوى تكون معلومة القيمة ، إذا كان يمكن تقدير قيمتها طبقاً للقواعد المنصوص عليها بالمادة 75 منه ، أما إذا كان لا يمكن تقديرها طبقاً لهذه القواعد ، فإنها تكون مجهولة القيمة ؛ لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق أن الطلبات فى الدعوى الصادر بشأنها أمرى تقدير الرسوم المعارض فيهما ، هى رد وبطلان عقدى البيع المؤرخين 27/ 5/ 2008 ، تأسيساً على أنهما لم يدفع فيهما ثمن ، وأنهما صدرا فى مرض موت المورث ، ومن ثم فإن حقيقة تلك الطلبات لا تنطوى على طلب بطلان هذين العقدين ، لتخلف أحد أركانهما أو لإخلال أحد طرفيهما بالتزاماته ، إنما هى في حقيقتها تتعلق بطلب صوريتهما صورية مطلقة ، وهو لا يُعد من الطلبات والدعاوى التى أورد المشرع قاعدة لتقدير قيمتها فى المادة 75 من قانون الرسوم القضائية ، ومن ثم فإن الدعوى تكون مجهولة القيمة ، ويُستحق عليها رسم ثابت ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ، واعتبر تلك الدعوى معلومة القيمة ، ورتب على ذلك قضاءه، بتأييد أمرى التقدير ، فإنه يكون قد خالف القانون ، وأخطأ فى تطبيقه ، بما يوجب نقضه لهذا السبب ، دون حاجة لبحث باقى أسباب الطعن .الطعن رقم 14393 لسنة 85 ق - جلسة 17 / 5 / 2021
إذ كان الثابت بالأوراق أن الطلبات في الدعوى الصادر بشأنها أمري تقدير الرسوم المعارض فيها الحكم ببطلان عقد البيع المؤرخ 30/9/2013 وعدم نفاذه في مواجهة المدعى فيها لصوريته وبإعادة الحال الى ما كان عليه قبل إبرامه تأسيساً على أنه في حقيقته عقد مقاولة ذُكر فيه الثمن – وهو مبلغ ستة عشر مليون جنية – بشكل صوري، وكان طلب البطلان على نحو ما سلف – في حقيقته وبحسب المقصود منه ومرماه – أنه طلب بتقرير صورية عقد البيع سالف الذكر صورية نسبية سواء بالنسبة لكونه بيع أو أنه دُفع فيه ثمن ، وذلك بصرف النظر عن المسمى الذي وصف به من أنه طلب بطلان هذا العقد وعدم نفاذه، وهو ما التزمه قضاء محكمة الموضوع الصادر في الدعوى المقدر عنها الرسم في تكييفه لطلب البطلان بأنه طلب بالصورية، ومنتهياً إلى أن العقد في حقيقته عقد مشاركة لم يدفع فيه ثمن، ومن ثم فلا يعد هذا الطلب من الطلبات التي أورد المشرع قاعدة لتقدير قيمته في المادة 75 من قانون الرسوم القضائية فيكون مجهول القيمة ويستحق عليه رسم ثابت فقط ، وإذ ذهب قلم كتاب محكمة الإسكندرية الابتدائية في تقديره لقيمة الدعوى سالفة الذكر وصولاً إلى تقدير الرسم المستحق عنها – وأيده في ذلك الحكم المطعون فيه – معتداً بطلب بطلان العقد وأنزل عليها حكم الفقرة الثالثة من المادة 75 من قانون الرسوم القضائية واعتبر تلك الدعوى معلومة القيمة، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه. الطعن رقم ۹۳۷٥ لسنة ۸۷ ق - جلسة ۱۰ / ٦ / ۲۰۲۳
فيما يتعلق بالصوريه النسبيه
إذ كان الثابت بالأوراق أن الطلبات في الدعوى الصادر بشأنها أمري تقدير الرسوم المعارض فيها الحكم ببطلان عقد البيع المؤرخ 30/9/2013 وعدم نفاذه في مواجهة المدعى فيها لصوريته وبإعادة الحال الى ما كان عليه قبل إبرامه تأسيساً على أنه في حقيقته عقد مقاولة ذُكر فيه الثمن – وهو مبلغ ستة عشر مليون جنية – بشكل صوري، وكان طلب البطلان على نحو ما سلف – في حقيقته وبحسب المقصود منه ومرماه – أنه طلب بتقرير صورية عقد البيع سالف الذكر صورية نسبية سواء بالنسبة لكونه بيع أو أنه دُفع فيه ثمن ، وذلك بصرف النظر عن المسمى الذي وصف به من أنه طلب بطلان هذا العقد وعدم نفاذه، وهو ما التزمه قضاء محكمة الموضوع الصادر في الدعوى المقدر عنها الرسم في تكييفه لطلب البطلان بأنه طلب بالصورية، ومنتهياً إلى أن العقد في حقيقته عقد مشاركة لم يدفع فيه ثمن، ومن ثم فلا يعد هذا الطلب من الطلبات التي أورد المشرع قاعدة لتقدير قيمته في المادة 75 من قانون الرسوم القضائية فيكون مجهول القيمة ويستحق عليه رسم ثابت فقط ، وإذ ذهب قلم كتاب محكمة الإسكندرية الابتدائية في تقديره لقيمة الدعوى سالفة الذكر وصولاً إلى تقدير الرسم المستحق عنها – وأيده في ذلك الحكم المطعون فيه – معتداً بطلب بطلان العقد وأنزل عليها حكم الفقرة الثالثة من المادة 75 من قانون الرسوم القضائية واعتبر تلك الدعوى معلومة القيمة، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه. الطعن رقم ۹۳۷٥ لسنة ۸۷ ق - جلسة ۱۰ / ٦ / ۲۰۲۳

إذ كان الثابت من الأوراق أن الطلبات الختامية في الدعوى الصادر بشأنها أمرا تقدير الرسوم ( رسوم صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئة القضائية ) المعارض فيهما هى بطلان شرط تحديد مدة عقد الإيجار سندها وصورية الأجرة تأسيساً على أن المكان أُجر خالياً وليس مفروشاً ومن ثم فإن حقيقة تلك الطلبات لا تنطوى على طلب بطلان هذا العقد أو فسخه لتخلف أحد أركانه أو لإخلال أحد طرفيه بالتزاماته وإنما هى في حقيقتها تتعلق بطلب تقرير صورية عقد الإيجار صورية نسبية بطريق التستر ، وهو لا يعد من الطلبات والدعاوى التى أورد المشرع قاعدة لتقدير قيمتها في المادة 75 من قانون الرسوم القضائية ومن ثم فإن الدعوى بطلبه مجهولة القيمة ويستحق عليها رسماً ثابتاً ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتبر تلك الدعوى معلومة القيمة ورتب على ذلك قضاءه بتأييد أمرى التقدير فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه . الطعن رقم ۱۸٥۹ لسنة ۷۲ ق - جلسة ۲۳ / ۱۱ / ۲۰۰٤مكتب فنى ( سنة ٥٥ - قاعدة ۱٤۰ - صفحة ۷٦۲ )
تعليقات