يحق للطاعن التمسك بالطعن بالانكار رغم سبق القضاء بسقوط حقه في التمسك بالطعن بالتزوير لعدم الاعلان بالشواهد

إذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعن قد عاود التمسك بإنكار توقيعه على السندات الإذنية سند البنك المطعون ضده في المطالبة بقيمتها بصحيفة الاستئناف بعد قضاء الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه بسقوط حقه في الادعاء بالتزوير لعدم إعلان مذكرة شواهده في ميعاد الثمانية أيام التالية لتاريخ التقرير به بما يعد منه دفعاً بالإنكار للتوقيع على السندات الإذنية سند الدعوى المنسوبة إليه بما كان لازمه على محكمة الاستئناف أن تحقق هذا الدفع وتفصل في أمره وتدلى بدلوها في شأنه . وإذ أقامت المحكمة قضاءها في شأن هذا الدفع على ما أوردته من القول بعدم جواز التمسك به تأسيساً على سبق سلوك طريق الادعاء بالتزوير بما يعيب ذلك الحكم فضلاً عن القصور في التسبيب بالخطأ في تطبيق القانون . الطعن رقم ۸۱٦۸ لسنة ۷٦ ق - جلسة ۱٤ / ۳ / ۲۰۰۷

تعليقات