أن المستقر عليه باحكام محكمة النقض بشأن نص الماده 151 من الدستور المصري ان "رئيس الجمهورية يبرم المعاهدات ويبلغها مجلس الشعب مشفوعة بما يناسب من البيان وتكون لها قوة القانون بعد إبرامها والتصديق عليها ونشرها وفقًا للأوضاع المقررة"، مفاده أنه بمجرد التصديق على المعاهدات من مجلس الشعب ونشرها بالجريدة الرسمية تعامل المعاهدة معاملة القانون فينصرف إليها ما ينصرف إلى القانون من جهة تحديد الالتزامات التى يحكمها سواء من حيث مداها وتحديد الآثار المترتبة عليها. الطعن رقم 1501 لسنة 84 ق - جلسة 10 / 4 / 2018 و الطعن رقم 1132 لسنة 84 ق - جلسة 10 / 4 / 2018
يشرط لتطبيق المعاهده التصديق عليها من مجلس الشعب
تعليقات