المادة 180 من القانون المدني
تسقط دعوى التعويض عن الإثراء بلا سبب بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي يعلم فيه من لحقته الخسارة بحقه في التعويض ، وتسقط الدعوى ، كذلك في جميع الأحوال بانقضاء خمس عشرة سنة من اليوم الذي ينشأ فيه هذا الحق.
إذا كانت المادة 180 من القانون المدنى تنص على أن دعوى التعويض عن الإثراء بلا سبب تسقط بمضى ثلاث سنوات من اليوم الذى يعلم من لحقه الخسارة بحقه في التعويض وتسقط الدعوى كذلك في جميع الأحوال بانقضاء خمس عشرة سنة من اليوم الذى ينشأ فيه هذا الحق . وكان المراد بالعلم الذى يبدأ منه سريان التقادم الثلاثى المقرر بنص المادة سالفة البيان – وعلى ما جرى عليه قضاء محكمة النقض – هو العلم الحقيقى الذى يُحيط بوقوع الضرر وبشخص المسئول عنه باعتبار أن انقضاء ثلاث سنوات من يوم العلم ينطوى على تنازل المضرور عن حقه ... الذى فرضه القانون على المسئول بما يستتبع سقوط دعوى التعويض بمضى المدة . الطعن رقم ۹۳٦٥ لسنة ۸۲ ق - جلسة ۱۹ / ۱۱ / ۲۰۱۳
تسقط دعوى التعويض عن الإثراء بلا سبب بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي يعلم فيه من لحقته الخسارة بحقه في التعويض وفي جميع الأحوال بانقضاء خمس عشرة سنة من اليوم الذي ينشأ فيه هذا الحق وكان المراد بالعلم الذى يبدأ منه سريان التقادم الثلاثى هو العلم الحقيقى الذى يحيط بوقوع الضرر وبشخص المسئول عنه
تعليقات