تختص لجنة الري و الصرف بنظر الاحقيه في التعويض عن الاضرارالناتجه بشأن الاعمال الخاصه بالري و الصرف

 ومن المستقر عليه باحكام محكمه النقض ان نصت المادة 82 من القانون 74 لسنة 1971 وتقابلها المادة 102 من القانون 12 لسنة 1984 سالف الإشارة على أنه "يختص بالفصل في منازعات التعويضات المنصوص عليها في هذا القانون لجنة تشكل بدائرة كل محافظة برئاسة قاضي يندبه رئيس المحكمة الابتدائية في المحافظة وعضوية وكيل الإدارة العامة للري ووكيل تفتيش المساحة ووكيل مديرية الزراعة بالمحافظة ...... وممثل عن المحافظة ...... ويكون قرارها قابلاً للطعن فيه أمام المحكمة الابتدائية المختصة" يدل على - اختصاص اللجنة المذكور- دون غيرها - بنظر طلبات التعويض المشار إليها في قانون الري والصرف ومنها التعويض عن الضرر الناشئ للغير عن تطهير الترع والمصارف العامة وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وفصل في هذا الشق من النزاع وقضى بإلزام الطاعن بمبلغ 888.720 جنيه قيمة التعويض المستحق للمطعون عليه عن الضرر الناشئ عن إلقاء الأتربة بأرضه - على الرغم من خروجه عن ولاية القضاء العادي واختصاص اللجنة المذكورة بالفصل فيه - فإنه يكون قد أخطأ في القانون بما يوجب نقضه نقضاً جزئياً في هذا الخصوص .( الطعن رقم 793 لسنة 60 قضائية بتاريخ 25/12/1994 )

تعليقات