إذ كان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده الثانى - وهو محام - وبصفته وكيلاً عن الطاعن بموجب التوكيل رقم ... ب لسنة 1976 عام قضايا الجيزة، أوكل محامياً آخر في إقامة الدعوى رقم ... لسنة 1997 مدنى كلى الجيزة، والتى أقامها على المطعون ضده الثانى بشخصه وبصفته وكيلاً عن المطعون ضده الأول، بطلب الحكم بفسخ عقد البيع المؤرخ ../../.... الصادر للطاعن من المطعون ضده الثانى بصفته وكيلاً عن المطعون ضده الأول عن الحصة العقارية المبينة بالأوراق، كما وأنه بصفته وكيلاً عن المطعون ضده الأول أوكل محامياً آخر للحضور بجلسات المرافعة في هذه الدعوى والتسليم بالطلبات فيها، بما مؤداه أن المطعون ضده الثانى يكون قد جمع في التمثيل بين طرفى تلك الدعوى - الطاعن والمطعون ضده الأول - رغم تعارض مصالحيهما فيها وبالغش والتواطؤ مع المذكور أخيراً إضراراً بالطاعن ولسلب ملكيته للحصة العقارية المبيعة له من قبل من المطعون ضده الأول، ومن ثم فإن المواجهة اللازمة لصحة إجراءات التقاضى في تلك الدعوى لم تتم بداءة، على نحو يتفق وصحيح القانون، لكونها وليدة غش من جانب المطعون ضدهما، فلا يترتب على إقامة تلك الدعوى والإجراءات التى تمت بشأنها والحكم الصادر فيها ثمة أثر في حق الطاعن إعمالاً للقاعدة العامة المستقرة أن الغش يبطل التصرفات، ومن ثم يكون ذلك الحكم والعدم سواء، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى ( بعدم الاعتداد بالحكم الصادر في دعوى الفسخ المذكورة )، فإنه يكون معيباً ( بالبطلان ) . الطعن رقم ۲۱٦٥ لسنة ۷۲ ق - جلسة ۲۱ / ۱ / ۲۰۱۳مكتب فنى ( سنة ٦٤ - قاعدة ۲۰ - صفحة ۱٤۰ )
يبطل الحكم ان كان الوكيل جمع في الحضور بين الخصمين رغم تعارض المصالح
تعليقات