على المدعي تقديم صوره من القانون الاجنبي الواجب التطبيق كونه صاحب المصلحه

ومفاد هذين النصين ان الحكم الأجنبي حتى ولو كان حائزاً لقوة الشئ المقضى لا تكون له قوة تنفيذية على أرض مصر إلا إذا منح تلك القوة من المحاكم المصرية وفقاً للشروط والأوضاع الواردة بالمادتين سالفتى الذكر إلا إذا كانت هناك معاهدة دولية خاصة بتنفيذ الاحكام بين مصر وبلد أجنبى آخر فإن نصوص تلك المعاهدة تكون هى واجبة التطبيق حتى ولو خالفت مانص عليه قانون المرافعات ويشترط لمعادلة الحكم الأجنبى بالمثل _ أولا: الرجوع الى قانون البلد الأجنبي الذى صدر فيه الحكم فى شأن تنفيذ الأحكام الأجنبية ثانياً: ان يكون تقدير التبادل على أساس القوة التنفيذية التى تمنحها المحاكم الاجنبية للحكم الصادر من المحاكم المصرية بصرف النظر عن الإجراءات الشكلية التى تتبعها المحاكم الاجنبية ... ويتبغى على طالب التنفيذ ان يقدم نسخة مترجمة من القانون الاجنبى الذى يبيح تنفيذ الاحكام المصرية بالمثل مع طلب الامر بالتنفيذ إذ ان القانون الأجنبي يعتبر واقعاً يتعين على صاحب المصلحة تقديم الدليل عليه .(فى هذا الشأن التعليق على قانون الرافعات للمستشار عز الدين الدناصورى والأستاذ حامد عكاز – طبعة نادى القضاة 1992 ص 1286)

تعليقات