المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن سلطة محكمة الموضوع في تفسير حكمها إعمالاً لنص المادة 192/1 من قانون المرافعات إنما تقتصر على كشف غموض الحكم إن شابه لبس أو إبهام دون مساس بذاتيته أو كيانه أو النظر إلى مدى مطابقته لحكم القانون أو الواقع الثابت بالأوراق، ومن ثم لا يجوز للمحكمة أن تتخذ من التفسير وسيلة لتقويم حكمها أو تعديله بالحذف منه أو بالإضافة إليه، إذ أن تقويم الأحكام مقصور على جهات الطعن وفقاً لأحكام القانون وبالطرق وفي المواعيد المقررة فيه [الطعن رقم 273 - لسنة 71 ق - تاريخ الجلسة 8 / 3 / 2003 - مكتب فني 54 رقم الصفحة 424 ]
لا يجوز للمحكمة أن تتخذ من التفسير وسيلة لتقويم حكمها أو تعديله بالحذف منه أو بالإضافة إليه إذ أن تقويم الأحكام مقصور على جهات الطعن
تعليقات