الشروط الواجب توافرها لتزيل الحكم الاجنبي بالصيغه التنفيذيه

 نصت الماده 298 من قانون المرافعات على انه (  لا يجوز الأمر بالتنفيذ إلا بعد التحقق مما يأتي:
(1) إن محاكم الجمهورية غير مختصة بالمنازعة التي صدر فيها الحكم أو الأمر وإن المحاكم الأجنبية التي أصدرته مختصة بها طبقاً لقواعد الاختصاص القضائي الدولي المقررة في قانونها.
(2) إن الخصوم في الدعوى التي صدر فيها الحكم قد كلفوا الحضور ومثلوا تمثيلاً صحيحاً.
(3) إن الحكم أو الأمر حاز قوة الأمر المقضي طبقاً لقانون المحكمة التي أصدرته.
(4) إن الحكم أو الأمر لا يتعارض مع حكم أو أمر سبق صدوره من محاكم الجمهورية ولا يتضمن ما يخالف النظام العام أو الآداب فيها.

ومن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن شرط إعلان الخصوم على الوجه الصحيح هو مما يجب التحقق من توافره في الحكم الأجنبي قبل أن يصدر الأمر بتذييله بالصيغة التنفيذية عملاً بالبند الثاني من المادة 298 من قانون المرافعات. وإذ كانت القاعدة الواردة بالمادة 22 من القانون المدني تنص على أنه يسرى على جميع المسائل الخاصة بالإجراءات قانون البلد الذي تجرى مباشرتها فيه - وكان إعلان الخصوم بالدعوى مما يدخل في نطاق هذه الإجراءات، وكان البين من مدونات الحكم المطلوب تنفيذه أن الطاعن أعلن لجلسة 20/2/1977 إلا أنه لم يحضر وأعلن بالطريق الدبلوماسي لجلسة 30/6/1977إلا أنه لم يحضر وإذ كانت تلك الإعلانات تحقق الغرض منها وتكفى لإخبار الطاعن بالإحالة وبمراحل الدعوى، وكان القانون لم يقيد المحكمة بطريق معين للتحقق من صحة الإعلانات فإن الإعتداد بمدونات الحكم المطلوب تنفيذه - والتي ليست محل نعى من الطاعن - تكون صالحة للإستناد إليها في التحقق من مراقبة الإعلانات ويضحى النعي على غير أساس [الطعن رقم 1136 - لسنة 54 ق - تاريخ الجلسة 28 / 11 / 1990 - مكتب فني 41 رقم الجزء 2 - رقم الصفحة 815 ]
إذ نصت المادة الثانية من اتفاقية تنفيذ الأحكام المعقودة بين دول مجلس الجامعة العربية في 9/6/1953 ووافقت عليها مصر بالقانون رقم 29 لسنة 1954 ودولة لبنان في 15/11/1954 والتى لم يتم إلغائها أو العدول عن أحكامها في الاتفاقية القضائية الثنائية المعقودة بين الجمهوريتين في 8/8/1997 على أن " لا يجوز للسلطة القضائية المختصة في الدولة المطلوب إليها التنفيذ أن ..... ترفض تنفيذ الحكم إلا في الأحوال الآتية : ( أ ) ..... (ب) إذا كان الخصوم لم يعلنوا على الوجه الصحيح " ونصت المادة 5/2 ، 3 منها على وجوب أن يرفق بطلب التنفيذ أصل إعلان الحكم المطلوب تنفيذه ، أو شهادة دالة على أن الحكم تم إعلانه على الوجه الصحيح ، وشهادة من الجهات المختصة دالة على أن الحكم نهائى واجب التنفيذ ، فإن لازم ذلك أنه يمتنع على المحكمة المطلوب إليها إصدار أمر بتنفيذ حكم غيابى صادر من إحدى الدول التى وقعت على تلك المعاهدة أو انضمت إليها أن تصدر هذا الأمر إلا بعد الاستيثاق من أنه أعلن للمحكوم عليه إعلاناً صحيحاً وأصبح نهائياً واجب التنفيذ وفقاً لقانون البلد الذى صدر فيه هذا الحكم ، وورد حكم ذات النص في المادة الثانية والعشرين من الاتفاقية القضائية الثنائية المعقودة بين جمهورية مصر العربية والجمهورية اللبنانية . تقديم المطعون ضدهما لمحكمة الموضوع شهادة رسمية صادرة عن المحكمة الأجنبية مصدرة الحكم المطلوب الأمر بوضع الصيغة التنفيذية عليه موثقة من وزارتى الخارجية المصرية والأجنبية متضمنة إعلان المحكوم عليه الطاعن وابنه بالحكم الأجنبى وفوات مواعيد الطعن عليه وكذا إعلان الأخيرين بالحكم الصادر ضدهما على موطنهما بجمهورية مصر العربية وعدم تقديم الطاعن دليل يناقضه . استخلاص الحكم المطعون فيه صحة إعلان الأخير بالحكم الأجنبى ونهائيته . صحيح . النعى على الحكم بعدم تحققه من شرطى النهائية والإعلان طبقاً لقوانين الدولة مصدرة الحكم . جدل موضوعى . الطعن رقم ۱۸۲٤۹ لسنة ۷٦ ق - جلسة ۱۳ / ٤ / ۲۰۰۸ مكتب فنى ( سنة ٥۹ - قاعدة ۷۷ - صفحة ٤۲٥ )

تعليقات