مدة المعارضة في حكم اشهار الإعسار ثمانية أيام والاستئناف خمسة عشر يوم من تاريخ الاعلان

نص الماده 252 من القانون المدني مدة المعارضة في الأحكام الصادرة في شأن الإعسار ثمانية أيام، ومدة استئنافها خمسة عشر يوماً، تبدأ من تاريخ إعلان تلك الأحكام.

ويكون الحكم الصادر في دعوى شهر الإعسار ، سواء صدر بشهر الإعسار أو بالرفض ، قابلا للاستئناف . فلز أن الدائن رفع الدعوى على المدين يطلب شهر إعساره، وصدر الحكم ابتدائياً بشهر الإعسار ، جاز لمدين المحكوم عليه بشر إعساره أن يستأنف الحكم أمام محكمة الاستئناف التي تستأنف أمامها أحكام المحكمة بتدائية التي أصدرت الحكم الابتدائي . ( الوسيط في شرح القانون المدني للدكتور عبد الرازق السنهوري الجزء الثاني نظرية الالتزام طبعه منقحه 2004 ص 1131) 

 

تعليقات