تنقضي الخصومة بمضي سنتين على أخر إجراء صحيح فيها

 ان الثابت بموجب نص الماده 140 من قانون المرافعها انه ( في جميع الاحوال تنقضي الخصومة بمضي سنتين على أخر إجراء صحيح فيها

تعليقات