ان الثابت بموجب نص الماده 140 من قانون المرافعها انه ( في جميع الاحوال تنقضي الخصومة بمضي سنتين على أخر إجراء صحيح فيها
تنقضي الخصومة بمضي سنتين على أخر إجراء صحيح فيها
تعليقات
ان الثابت بموجب نص الماده 140 من قانون المرافعها انه ( في جميع الاحوال تنقضي الخصومة بمضي سنتين على أخر إجراء صحيح فيها