قضت محكمة النقض بأن العقود التي تبرمها الادارة مع الأفراد لا تعتبر عقودا ادارية الا اذا تعلقت بتسيير مرفق عام وأظهرت الادارة نيتها في الأخذ في شأنها بأسلوب القانون العام بأن تضمن عقدها شروطا استثنائية وغير مألوفة تنأي بها عن أسلوب القانون الخاص أو تحيل فيها الادارة علي اللوائح الخاصة بها (الطعن رقم 681 لسنة 54 ق جلسة 26/3/1987)
أن " إعطاء العقود التي تبرمها جهة الإدارة وصفها القانوني الصحيح باعتبارها عقودا إدارية أو مدنية إنما يتم على هدى ما يجرى تحصيله منها ويكون مطابقا للحكمة من إبرامها وأن العقود التي تبرمها الإدارة مع الأفراد لا تعتبر عقودا إدارية إلا إذا تعلقت بنشاط مرفق عام بقصد تسييره أو تنظيمه وأظهرت الإدارة نيتها في الأخذ بشأنها بأسلوب القانون العام وأحكامه واقتضاء حقوقها بطريق التنفيذ المباشر وذلك بتضمين العقد شروطا استثنائية غير مألوفة بمنأى عن أسلوب القانون الخاص أو تحيل فيها الإدارة على اللوائح الخاصة بها، لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن التعاقد موضوع النزاع أبرم بين محافظة القاهرة التي يمثلها الطاعن الأول - وهي أحد أشخاص القانون العام - وبين المطعون عليه بعد أن رسي عليه المزاد ، بقصد تسيير وتنظيم نشاط مرفق عام وقد تم التعاقد عن طريق المزايدة العامة وأحال التعاقد في شروطه إلى أحكام القانون رقم 9 لسنة 1983 في شان المناقصات والمزايدات واعتبرها مكملة له، وتضمن شروطا استثنائية وغير مألوفة في روابط القانون الخاص منها دفع تأمين محدد قبل دخول المزاد واستكمال المدفوع إلى 30% من قيمة حق الانتفاع بعد رسو المزاد وبجلسته، ومصادرة مبلغ التامين وكذا كافة المبالغ المدفوعة لصالح المحافظة في حالة عدم استكمال الثمن في المدة وبالطريقة المحددة في قائمة الشروط وحق الإدارة في إلغاء العقد واسترداد العين بالطريق الإداري دون حاجة إلى أية إجراءات قضائية أخرى فضلا عن التزام الراسي عليه المزاد بقبول أي تعديلات يدخلها مجلس الدولة على شروط العقد، وهو ما يضفي على العقد مثار النزاع مقومات العقد الإداري، فينعقد الاختصاص بنظر المنازعات التي تقوم بشأنه لمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة دون غيرها وفقا للفقرة الحادية عشر من المادة العاشرة من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدفع بعدم اختصاص المحاكم العادية ولائيا بنظر الدعوى وتصدى لنظرها وفصل في موضوعها بمقولة أن ما ورد بشروط المزاد سواء تلك المعلن عنها بجريدة الأهرام أو المبينة بكراسة الشروط هي شروط مألوفة في التعامل في نطاق القانون الخاص فلا يعتبر العقد عقدا إداريا ولا يخرج عن كونه عقدا مما يختص القضاء العادي بنظر المنازعات الناشئة عنه، وكان هذا الوصف القانوني الذي أسبغه الحكم على العقد يخالف الوصف الصحيح له، وإذ أقام قضاءه تأسيسا على هذا الوصف الخاطئ فإنه يكون قد أخطأ في القانون . " (الطعن رقم 554 - لسنة 60 ق - جلسة 29 / 5 / 1994)
أنه يتعين لاعتبار العقد إداريًا أن تكون الدولة أو أحد الأشخاص العامة بوصفها سلطة عامة طرفًا فيه، وأن يتصل العقد بنشاط مرفق عام اتصالًا يتحقق به معنى المشاركة في تسييره أو تنظيمه وأن يتسم إلى جانب ذلك بالطابع المميز للعقود الإدارية التي تأخذ بأسلوب القانون العام فيما تتضمنه من شروط استثنائية غير مألوفة في العقود المدنية. الطعن رقم ۲۸٤ لسنة ۹۱ ق - جلسة ۲۸ / ٥ / ۲۰۲٤