محاضر جمع الاستدلالات التي تقدم صورها الرسمية فى الدعاوي المدنية لا تعدو وأن تكون مستندا من مستندات الدعوى و حق المحكمة أن تستخلص مما تضمنته من إستجوابات و معاينات مجرد قرينة يستهدى بها للتوصل إلى وجه الحق فى الدعوى ولها أن تأخذ بها أو أن تهدرها و لها أن تنتقى جزءا منها وتطرح سائرة دون أن يكون لها تأثير عليها في قضائهاالطعن رقم 1020 لسنة 46 ق - جلسة 8 / 11 / 1978 - مكتب فني 29 - جزء 2 - صـ 1699 - ق 326
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في استنباط القرائن التي تعتمد عليها المحكمة في تكوين عقيدتها فلها أن تعتمد على القرينة المستفادة من تقرير باطل أو من تحقيقات أجريت في غيبة الخصوم ومن محضر جمع الاستدلالات أجرته الشرطة أو من شهادة شاهد لم يؤد اليمين أو غيرها من القرائن إلا أن ذلك مشروط بأن تكون تلك القرينة قد تعززت بقرائن وأدلة أخرى وليست الأساس الوحيد الذي بني عليه الحكم[الطعن رقم 1461 - لسنــة 68 ق - تاريخ الجلسة 03 / 06 / 2009]