أن مؤدى نص المادتين 825 ، 826/2 من القانون المدني أن كل شريك على الشيوع يملك حصته ملكاً تاماً، وله أن ينتفع بها وأن يستولى على ثمارها وأن يستعملها بشرط ألا يلحق ضرراً بحقوق سائر الشركاء، فالملكية في الشيوع كالملكية المفرزة تشتمل على عناصرها الثلاثة، الاستعمال والاستغلال والتصرف. الطعن رقم ٦٦۸٤ لسنة ۸۸ ق - جلسة ۲۸ / ۱۱ / ۲۰۲۳
الشريك على الشيوع له ان ينتفع بحصته وأن يستولى على ثمارها وأن يستعملها بشرط ألا يلحق ضرراً بحقوق سائر الشركاء
تعليقات