يجوز توجيه اليمين الحاسمه لممثل الشخص الاعتباري في حدود نيابته

المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه ليس هناك ما يمنع من توجيه اليمين إلى ممثل الشخص الاعتبارى في حدود نيابته عنه .و إذ كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر ورفض تحليف رئيس مجلس إدارة الشركة المطعون ضدها لليمين الحاسمة الموجهة من الطاعن بالصيغة الواردة بسبب النعى بمقوله أن الطاعن متعسفاً في طلبه لتوجيهها لموظف غير متعلقة بشخصه ولم يقم الدليل على أنه المسئول وقت تنفيذ العقد مع أن أداء الشركة لالتزاماتها التعاقدية والعلم بما تم توريده لها هو مما تتسع له مسئولية ونيابة رئيس مجلس إدارتها وقد حجبه ذلك عن توجيه اليمين إليه والفصل في الدعوى بناء على ما يسفر عنه توجيه اليمين فإنه يكون فضلاً عن خطئه في تطبيق القانون قد شابه القصور . الطعن رقم ٥۹٥۳ لسنة ۷۹ ق - جلسة ۲۱ / ۲ / ۲۰۱۷


تعليقات